ابن كثير

16

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

مرغوب فيه ، مندوب إليه ، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه ، « وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء » ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم « الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ، إن نظر إليها سرته ، وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله » وقوله في الحديث الآخر « حبب إليّ النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » « 1 » . وقالت عائشة رضي اللّه عنها : لم يكن شيء أحب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من النساء إلا الخيل ، وفي رواية من الخيل إلا النساء ، وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة ، فهو داخل في هذا ، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ممن يعبد اللّه وحده لا شريك له ، فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث « تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » « 2 » وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء ، والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء ، فهذا مذموم ، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات ، فهذا ممدوح محمود شرعا . وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال ، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره ، وقيل : ألف دينار ، وقيل : ألف ومائتا دينار وقيل اثنا عشر ألفا ، وقيل : أربعون ألفا ، وقيل : ستون ألفا ، وقيل سبعون ألفا ، وقيل : ثمانون ألفا ، وقيل غير ذلك ، وقد قال الإمام أحمد « 3 » : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « القنطار اثنا عشر ألف أوقية ، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض » ، وقد رواه ابن ماجة « 4 » عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به ، وقد رواه ابن جرير عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفا وهذا أصح ، وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر ، وحكاه ابن أبي حاتم ، عن أبي هريرة وأبي الدرداء ، أنهم قالوا : القنطار ألف ومائتا أوقية ، ثم قال ابن جرير « 5 » رحمه اللّه : حدثنا زكريا بن يحيى الضرير ، حدثنا شبابة ، حدثنا مخلد بن عبد الواحد ، عن علي بن زيد ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية » . وهذا حديث منكر أيضا ، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، عن محمد بن إبراهيم ، عن موسى ، عن أم

--> ( 1 ) مسند أحمد ج 3 ص 128 . ( 2 ) سنن أبي داود ( نكاح باب 3 ) وسنن النسائي ( نكاح باب 11 ) ومسند أحمد ( ج 3 ص 158 و 245 ) ( 3 ) المسند ج 2 ص 363 . ( 4 ) سنن ابن ماجة ( كتاب الأدب حديث رقم 3660 ) ( 5 ) تفسير الطبري 3 / 199 .